الموقع الرسمي للشيخ د.رشيد بن أحمد بنكيران

إعلان الرئيسية

 



تمويل ما يسمى "#قفة_رمضان" #بمال_الزكاة وتوزيعها على المحتاجين تصرف في مال صاحبه وهو الفقير او المسكين وغيرهما من الأصناف الثامنية التي ذكرها الله في القرآن الكريم، وهو ما دل عليه ظاهر قوله تعالى:

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَاۤءِ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱلۡعَـٰمِلِینَ عَلَیۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِی ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَـٰرِمِینَ وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ﴾ [التوبة ٦٠]
قال معظم المفسرين: ان اللام في قوله "للفقراء" هي لام التمليك.
أي أن تلك الصدقات وهي ما أوجبها الله من النقد سواء في عروض التجارة او في النقود ملك الفقير..
وعليه، فلا يجوز هذا التصرف إلا بإذن صاحبه، ومن لم يأخذ هذا الإذن المسبق من صاحب المال فيخشى أن لا تقع تلك النفقة "قفة رمضان" في موقع الزكاة الواحبة عليه وتبقى ذمته مشغولة.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
عن رجل عليه زكاة ، هل يجوز له أن يعطيها لأقاربه المحتاجين أو أن يشتري لهم منها ثياباً أو حبوباً ؟
فأجاب : يجوز أن يصرف الزكاة إلى من يستحقها ، وإن كانوا من أقاربه الذين ليسوا في عياله ، #لكن_يعطيهم_من_ماله ، وهم #يأذنون_لمن_يشتري_لهم_بها_ما_يريدون . " مجموع الفتاوى (ج25/ 88 ) .
وقد سبق التنبيه على نفس الخطأ في موسم عيد الأضحى، إذ يشتري بعض المزكين بأموال زكاتهم أضحية العيد ويقدمونها للأسر التي لا أضحية لديها، مع أن المال مال المحتاج وهو الأحق بصرفه حيث يرى الجهة المناسبة له.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق